المحقق الكركي

92

جامع المقاصد

المثل . ولو ادعى استئجار الذهب وسوغناه بعد التلف ، وادعى المالك الإعارة فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين ، وإن زادت القيمة أخذها باليمين ، وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين ،

--> ( 1 ) المختلف : 447 .